فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 447

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2.

فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4:

أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.

والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا.

والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6.

ومتى حلف المدعي استحق الدية7.

وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9.

ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:

إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.

والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

1 الأم 6/101.

2 نهاية المحتاج 7/395.

3 الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406.

4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174.

5 نهاية لـ (25) من (ب) .

6 في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.

7 السراج الوهاج 513.

8 في (أ) (بشاط) كذا.

9 الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23.

10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت