فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 447

باب أحكام الساحر

إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال:"سحري"لابد أن يقتل، أو قال:"قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه1، فإن قال:"أخطأت؛ لا يقتل"أو قال:"قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل"لا يقتص منه2. وتكون الدية في ماله3؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا4.

باب أحكام المرتد

وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان 5:

أحدهما: يقتلان في الوقت.

والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.

1 الحاوي 13/98، المهذب 2/177، القلائد 2/311.

2 المصادر السابقة.

3 الروضة 9/347، شرح صحيح مسلم 14/176.

4 الأم 1/293، المهذب 2/224، الحلية 7/635.

5 الصحيح - من المذهب - وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.

وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة 2/180، الروضة 10/76ن كفاية الأخيار 2/123، 126، جواهر العقود 2/313، مغني المحتاج 1/327، 4/139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت