فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 447

إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.

والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.

ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1.

باب التدبير 2

اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين 3.

فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4.

وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان 5.

وصفة التدبير أن يقول6:"أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".

فإن قال7:"دبر موت فلان"فهو عتق بصفة.

ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8.

فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.

1 مختصر المزني 429، الحلية 6/176.

2 في (أ) (كتاب التدبير) .

3 الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة 12/194، كفاية الأخيار 2/178، فتح المنان 474.

4 مغني المحتاج 4/512.

5 أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة 12/203، عمدة السالك 140، جواهر العقود 2/548.

6 الأم 8/17، غاية البيان 335.

7 الحاوي 18/121، 122، الروضة 12/187.

8 أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه 139، 145، مغني المحتاج 3/39، 4/511.

9 الأم 8/26، تحفة الطلاب 2/519

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت