فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 447

باب عتق أمهات الأولاد 1

واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين 2:

أحدهما: أن يقع العلوق بحر.

والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.

وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي3، وبه تنقضي العدّة4.

وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل 5:

أحدها: يجبرها على النكاح.

والثاني: يزوّجها باختيارها.

والثالث: لا يزوّجها.

وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني 6 مسائل 7:

لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين8، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين9،

1 في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .

2 الأم 6/108، التنبيه 148، الغاية القصوى 2/1051.

3 الإقناع للماوردي 209، عمدة السالك 141.

4 كفاية الأخيار 2/78، 181.

5 أصحهما الأول، وانظر: الحلية 6/246، الروضة 12/311، 312، مغني المحتاج 4/542.

6 في (ب) (تسع) .

7 الحاوي 18/312، جواهر العقود 2/562، الأشباه والنظائر للسيوطي 531.

8 المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب 502: (ولا تجبر على النكاح) .

9 الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب 2/20، الحلية 6/247

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت