فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 447

ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز1.

وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم2.

ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل 3:

أحدها: المرهونة.

والثانية: الجانية.

والثالثة: أمّ ولد المُكاتب.

فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح4.

1 تحفة الطلاب 2/525.

2 الأم 6/110، افقناع لابن المنذر 1/430.

3 الإرشاد 1/570.

4 فتح المنان 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت