فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 447

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا1.

باب ما يُمنَع الجُنُب منه2

ويمتنع3 الجنب من ثمانية4 أشياء/5:

قراءة القرآن6، وكتابته7، ومسُّه8، والصلاة9، والسجود10، والطواف، والخطبة11، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه12.

1 مغني المحتاج 1/47.

2 هذا التبويب زياة من (ب) .

3 في (ب) : (ويمنع) .

4 التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21.

5 نهاية لـ (2) من (ب) .

6 المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54.

7 هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني - الأصح عندهم - جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.

وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152.

8 في (ب) : (ومسُّه وكتابته) .

9 إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.

10 كسجود التلاوة والشكر.

11 انظر: حاشية الشرقاوي 1/88.

12 إعلام الساجد 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت