فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 447

باب التيمم

والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3.

وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5.

وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.

فأما حالة الجمع فثلاثة:

أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي

1 في (ب) : (التيمم) .

(الطاهر) : أسقطت من (ب) .

3 الأم 1/66-67، عمدة السالك 16.

4 كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم:"الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.

وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332.

5 هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.

6 في (ب) : (حالتان) .

7 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.

المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90.

8 هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.

الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت