3)الحلف باللات والعزى:
في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . ." (1) .
4)الحلف بالبراءة من الإسلام:
في سنن النسائي وأبي داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال: وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" (2) .
5)الحلف بملة غير ملة الإسلام:
في البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . ." (3) .
وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام" (4) .
6)الحلف بالأمانة
في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بالأمانة فليس منا" (5) .
-وفي مسند أحمد بلفظ:"ليس منا من حلف بالأمانة" (6) .
(1) فتح الباري (11/ 653) برقم (6650) ، ومسلم بشرح النووي (11/ 97) برقم (1647) .
(2) عون المعبود (6/ 159) برقم (3255) ، وصححه الألباني في الإرواء (8/ 201) .
(3) فتح الباري (11/ 655) برقم (6652) .
(4) مستدرك الحاكم برقم (7900) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (3/ 131) برقم (2956) .
(5) عون المعبود (6/ 156) برقم (3251) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6203) .
(6) مسند أحمد (38/ 82) , وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 956) برقم (5436) .