فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 80

لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت" (1) .

ففي حديث سعيد بن زيد القرشي قال: أشهدُ لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من اقتطع مال امرئِ مسلم بيمين فلا بارك الله فيه" (2) .

لحديث أبي رهم السُمعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:". . . وإنَّ من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئٍ مسلم بغير حق. . ." (3) .

فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4) .

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبدالرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا قال: فيَّ أُنزلت. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بينتُك أو يمينه. قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" (5) .

قال الحافظ:"وفيه التشديد على من حلف باطلًا ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة (6) ."

(1) رواه البخاري في التاريخ (3/ 207) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6475) .

(2) أخرجه أحمد في مسنده برقم (1640) وقال الشيخ الأرنؤوط اسناده قوي ..

(3) رواه الطبراني في الكبير (16/ 194) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.

(4) آل عمران (77) .

(5) البخاري مع الفتح (11/ 679، 680) ، برقم (6676، 6677) .

(6) فتح الباري (11/ 685) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت