4 -يكره الحلف في البيع وإن كان صادقًا:
لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (1) .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (2) .
5 -من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يحلف بأبيه. فقال:"لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (3) .
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (4) .
6 -يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .} (5) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (6) .
7 -يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (7) .
8 -الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (8) .
وفي رواية عند الترمذي:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (9) .
(1) صحيح البخاري (3/ 78) برقم (2087) .
(2) صحيح مسلم (3/ 1228) برقم (1607) .
(3) سنن ابن ماجة (1/ 679) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (2/ 196) برقم (1721) .
(4) سنن ابن ماجة (1/ 679) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (2/ص 196، 197) برقم (1722) .
(5) النحل (91/ 92) .
(6) حلية الأولياء (7/ 267) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 102) برقم (211) .
(7) مسند أحمد (25/ 436) وصححه الأرنؤوط برقم (16043) .
(8) صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 3) برقم (1711) .
(9) رواه الترمذي (3/ 626) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2897) .