فهرس الكتاب

الصفحة 4429 من 7500

وذكر في الكلام على عهود الخلفاء عن الخلفاء أنه ينتهى في التحميد إلى سبعة «1» .

الموضع الأوّل- في طرّة الولاية

بعد ذكر ما يكتب في الطّرّة «2» من ألقابه، ولا يزاد فيه على دعوة واحدة تناسبه.

الموضع الثاني- في أثناء الولاية

بعد استيفاء الألقاب وذكر الاسم، وهو ما في الطّرّة من الدعوة المناسبة له بغير زائد على ذلك.

الموضع الثالث- [في] آخر الولاية بالإعانة ونحوها

.قال في «التثقيف» «3» : وأقلّها دعوتان، وأكثرها أربع. قال في «التعريف» : ومن استصغر من المولّين لا يدعى له في آخر ولايته.

ثم قد تقدّم في المكاتبات أنّ الدعاء مع تنزيه الله تعالى، كأعزّ الله تعالى أنصار المقرّ، وضاعف الله [تعالى] نعمة الجناب ونحو ذلك أعلى من حذفه «4» ، كأدام الله سعده، وأعزّه الله ونحو ذلك، ولا شكّ أنه في الولايات كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت