وذكر في الكلام على عهود الخلفاء عن الخلفاء أنه ينتهى في التحميد إلى سبعة «1» .
الموضع الأوّل- في طرّة الولاية
بعد ذكر ما يكتب في الطّرّة «2» من ألقابه، ولا يزاد فيه على دعوة واحدة تناسبه.
الموضع الثاني- في أثناء الولاية
بعد استيفاء الألقاب وذكر الاسم، وهو ما في الطّرّة من الدعوة المناسبة له بغير زائد على ذلك.
الموضع الثالث- [في] آخر الولاية بالإعانة ونحوها
.قال في «التثقيف» «3» : وأقلّها دعوتان، وأكثرها أربع. قال في «التعريف» : ومن استصغر من المولّين لا يدعى له في آخر ولايته.
ثم قد تقدّم في المكاتبات أنّ الدعاء مع تنزيه الله تعالى، كأعزّ الله تعالى أنصار المقرّ، وضاعف الله [تعالى] نعمة الجناب ونحو ذلك أعلى من حذفه «4» ، كأدام الله سعده، وأعزّه الله ونحو ذلك، ولا شكّ أنه في الولايات كذلك.