الشعثة )) [5246] . يريد اذا كان الرجل مسافرا سفرا طويلا وعاد. قال ابن حجر تستحد , بحاء مهملة , أي: تستعمل الحديدة وهي الموسى. والمغيبة , بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة , أي: التي غاب عنها زوجها.
والمراد: إزالة الشعر عنها. وعبر بالاستحداد , لأنه الغالب استعماله في ازالة الشعر , وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى.
* والامتشاط: وشاهده في الحديث السابق.
* والاكتحال: بوب البخاري: باب: الكحل للحادة ـ في كتاب الطلاق.
وروى أن أمراة توفي زوجها , فخشوا على عينيها , فاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنوه في التكحل , فقال: (( لا تكتحل ) ).
لان الاكتحال نوع من الزينة الممنوعة على المرأة المعتدة.
وفي حديث آخر عن ام عطية (( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا , ولا نكتحل , ولا نطيب ... ) )الحديث.
* الختان: (( قال عليه الصلاة والسلام ) ): الفطرة خمس (( الختان , والاستحداد , ونتف الابط , وتقليم الأظفار , وقص الشارب ) ).
وأخرج أبو داود من حديث أم عطية أن أمراة كانت تختن بالمدينة , فقال لها النبي صلى لله عليه وسلم (( لا تنهكي , فان ذلك أحظى للمراة ) ). وقال: أنه ليس بالقوي.
قال ابن حجر في [الفتح 10/ 340] : وله شاهدان من حديث أنس , ومن حديث أم ايمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة , وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي.
وروى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال: (( ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له ) ). قال ابن حجر [10/ 343] . واخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية. والشاهد فيه: أن ختان المراة كان موجودا , ولكنه لم يكن تقام له وليمة يدعى إليها الناس. ولذلك قالوا: إن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى.