فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 907

504…قال الماوردي: ختان المرأة, قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك , والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.

وقال ابن حجر: وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في (( المدخل ) )أنه اختلف في النساء: هل يخفضن عموما , أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن , لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق.

* الخضاب والطيب: (( عن عائشة قالت: كانت أمراة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب فتركته , فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب(أي: أزوجك شاهد أم غائب) . فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء ... ))الحديث. [رواه احمد] ... قال الشوكاني في [نيل الأوطار 4/ 193] : المراد أن ترك الخضاب والطيب , إن كان لأجل غيبة الزوج ,فذاك, وإن كان لأمر آخر , مع حضوره فما هو , فأخبرتها أن زوجها لا حاجة له في النساء.

فهي في حكم من لا زوج لها , واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الازواج يحسن منهن التزين للازواج بذلك.

وروى الإمام أحمد عن كريمة بنت همام قالت: .. دخلت المسجد الحرام , فأخلوه لعائشة , فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المومنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه , وليس بمحرم عليكن عند كل حيضة )) .

* الحلي: ومن الحلي المذكورة في صدر الاسلام.

* الخاتم: بوب البخاري: الخاتم للنساء , وكان على عائشة خواتيم الذهب.

وفي حديث خطبة العيد (( فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ , والخواتيم في ثوب بلال ) ).

* والفتخ: بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها خاء معجمة , جمع فتخة. قال…

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت