وروى البيهقي (1) : أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي ثنا أبو بكر الإسماعيلي قال: قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله عنه - فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (2) .
رابعًا: عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه:
41.روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد، قال: لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا فلم يعب عليه ذلك. ـ أي لم يعد أنه قد وقع الإثم بسبب ذلك، وهذه مسألة سبق الحديث في الخلاف فيها ـ (4) .
وقد سبق ذكر رواية البيهقي لمعنى قريب من هذا الأثر عن عبد الرحمن - رضي الله عنه - عند الكلام على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
خامسًا: أنس بن مالك - رضي الله عنه:
42.روى ابن أبي شيبة (5) : أخبرنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس - رضي الله عنه - قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره أي من تطلق ثلاثًا قبل الدخول (6) .
ورواه ابن أبي شيبة (7) : أخبرنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان عمر - رضي الله عنه - إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس أوجعه ضربًا وفرق بينهما (8) .
(1) في سننه الكبير 7: 334.
(2) إسماعيل بن محمد صدوق يهم كما في التقريب 48، وحسن لم أقف عليه فيحرر.
(3) في مصنفه 4: 61.
(4) وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت كما في التقريب 117، وتهذيب الكمال 7: 223، وهشام هو ابن عروة وثقه العجلي وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم كما في تهذيب الكمال 10: 239.
(5) في مصنفه 4: 68.
(6) رجاله ثقات، ومثله قال الكيرانوي أيضًا في الإنقاذ 11: 182.
(7) في مصنفه 4: 61.
(8) رجاله ثقات.