ورواه البيهقي (1) : أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان إذا أتى به أوجعه.
ورواه عبد الرزاق (2) : عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان، قال: دخلنا على أنس بن مالك - رضي الله عنه - فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال: السلام عليكم. فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثًا قبل أن يدخل بها. فقال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يفرق بينهما ويوجعه ضربًا.
سادسًا: زيد بن ثابت - رضي الله عنه:
43.روى عبد الرزاق (3) : عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليًا وابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - قالوا: إذا طلق البكر ثلاثًا فجمعها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (4) .
سابعًا: عمران بن حصين - رضي الله عنه:
44.روى ابن أبي شيبة (5) : أخبرنا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان، قال عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، ققال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته (6) .
ثامنًا: أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه:
(1) في سننه الكبير 7: 334.
(2) في مصنفه 6: 336.
(3) في مصنفه 6: 336.
(4) رواته ثقات.
(5) في مصنفه 4: 60.
(6) رواته ثقات وواقع بن سحبان ذكره ابن حبان في الثقات 5: 498.