روى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا الثقفي عن خالد عن محمد - رضي الله عنه - قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ـ أي من تطلق ثلاثًا قبل الدخول ـ (2) .
الثالث عشر: سفيان الثوري - رضي الله عنه:
روى عبد الرزاق: عن الثوري في رجل يخير امرأته ثلاثًا قال: إن اختارت نفسها فهي ثلاثًا وإن اختارت زوجها فلا شيء...
الرابع عشر: عبد الله بن شداد - رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عقال عن مصعب بن سعد وأبي مالك وعبد الله بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (4) .
الخامس عشر والسادس عشر: مصعب بن الوليد - رضي الله عنه - وأبي مالك - رضي الله عنه:
94/95. روى عبد الرزاق (5) : عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال سألت عبد الله بن شداد ومصعب بن سعد وأبا مالك عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى فقالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (6) .
السابع عشر: جعفر بن محمد - رضي الله عنه:
(1) في مصنفه 4: 67.
(2) رجاله ثقات والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت وثقه ابن معين وابن سعد كما في تهذيب الكمال 18: 508، وخالد هو ابن مهران الحذاء وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم كما في تهذيب الكمال 8: 177-181.
(3) في مصنفه 4: 79.
(4) عبد الله بن شداد بن الهاد من كبار التابعين وثقه العجلي وأبو بكر الخطيب والنسائي وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم (ت82 هـ) ، كما في تهذيب الكمال 15: 8185، والوليد بن عقال ذكر البخاري في التاريخ الكبير 8: 148، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9: 11 وسكت عنه.
(5) في مصنفه 6: 305.
(6) ومصعب بن سعد و ابن أبي وقاص القرشي الزهري وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات (ت103هـ) كما في تهذيب الكمال 28: 24-26.