روى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن معقل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ أي ثلاثًا ـ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (2) .
الحادي عشر: إبراهيم النخعي - رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها قال: إن كان قال طالق ثلاثًا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متّصلًا فهو كذلك (4) .
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 67: أخبرنا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (5) .
وروى عبد الرزاق (6) : بأسانيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل ثلاثًا ولم يدخل فقد بانت منه حتى تنكح زوجًا غيره (7) .
الثاني عشر: محمد بن سيرين - رضي الله عنه:
(1) في مصنفه 4: 62.
(2) رجاله ثقات وعبد الله بن معقل المرني ثقة كما في التقريب 267.
(3) في مصنفه 4: 67.
(4) جرير هو ابن عبد الحميد وثقه ابن سعد والنسائي كما في تهذيب الكمال 4: 544- 550، ومغيره هو ابن مقسم الضبي وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي كما في تهذيب الكمال 28: 400-401.
(5) رجاله ثقات وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي وثقه أحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم وغيرهم كما في تهذيب الكمال 6: 521-522.
(6) في مصنفه 6: 332، 333، 336.
(7) رجاله ثقات وأبو معشر هو زياد بن كليب الكوفي ثقة كما في تهذيب الكمال 9: 506، والتقريب 161.