الصفحة 60 من 122

روى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا حاتم بن وردان عن مكحول - رضي الله عنه - فيمن طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ـ أي ثلاثًا ـ إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (2) .

سابعًا: القاضي شريح - رضي الله عنه:

روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح - رضي الله عنه - قال رجل: إني طلقتها مئة. قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن إسراف ومعصية (4) .

وروى ابن أبي شيبة (5) : أخبرنا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كنّ عليه حرامًا (6) .

ثامنًا: الحسن البصري - رضي الله عنه:

روى ابن أبي شيبة (7) : أخبرنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. قال: بانت منك العجوز (8) .

وروى عبد الرزاق (9) : عن الثوري عن الحسن قال: إذا طلق الرجل ثلاثًا ولم يدخل فقد بانت منه حتى تنكح زوجًا غيره.

تاسعًا: عكرمة - رضي الله عنه:

روى عبد الرزاق (10) : عن معمر عن ابن طاوس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وإن كان فرقها فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء (11) .

عاشرًا: ابن معقل - رضي الله عنه:

(1) في مصنفه 4: 67.

(2) حاتم بن وردان ثقة كما في التقريب 84، ومكحول الشامي هو أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور توفي بضع عشرة ومئة كما في التقريب 477.

(3) في مصنفه 4: 62.

(4) رواته ثقات.

(5) في مصنفه 4: 63.

(6) رجاله ثقات.

(7) في مصنفه 4: 62.

(8) رجاله ثقات والفضل ليّن كما في التقريب 382.

(9) في مصنفه 6: 332.

(10) في مصنفه 6: 336.

(11) رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت