روى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ـ أي من تطلق ثلاثًا قبل الدخول ـ (2) .
رابعًا: الزهري - رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلّق امرأته ثلاثًا جميعًا قال: إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته (4) .
روى عبد الرزاق (5) : عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها، قال: ينكل الذي أفتاه ويفرق بينه وبين امرأته ويغرم الصداق (6) .
خامسًا: الشعبي - رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (7) : أخبرنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلّقها ثلاثًا (8) .
وروى ابن أبي شيبة (9) : أخبرنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (10) .
ورواه عبد الرزاق (11) : عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله (12) .
سادسًا: مكحول - رضي الله عنه:
(1) في مصنفه 4: 68.
(2) رجاله ثقات وسعيد هو ابن أبي عروبة وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي كما في تهذيب الكمال 11: 8، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي ثقة كما في التقريب 273.
(3) في مصنفه 4: 61.
(4) رجاله ثقات.
(5) في مصنفه 7: 340.
(6) رجاله ثقات.
(7) في مصنفه 4: 61.
(8) رجاله ثقات وعبد الله بن أبي السفر ثقة كما في التقريب 248.
(9) في مصنفه 4: 67.
(10) رجاله ثقات.
(11) في مصنفه 6: 336.
(12) رجاله ثقات وعطاء صدوق اختلط كما في التقريب 331