الصفحة 59 من 122

روى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ـ أي من تطلق ثلاثًا قبل الدخول ـ (2) .

رابعًا: الزهري - رضي الله عنه:

روى ابن أبي شيبة (3) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلّق امرأته ثلاثًا جميعًا قال: إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته (4) .

روى عبد الرزاق (5) : عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها، قال: ينكل الذي أفتاه ويفرق بينه وبين امرأته ويغرم الصداق (6) .

خامسًا: الشعبي - رضي الله عنه:

روى ابن أبي شيبة (7) : أخبرنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلّقها ثلاثًا (8) .

وروى ابن أبي شيبة (9) : أخبرنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (10) .

ورواه عبد الرزاق (11) : عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله (12) .

سادسًا: مكحول - رضي الله عنه:

(1) في مصنفه 4: 68.

(2) رجاله ثقات وسعيد هو ابن أبي عروبة وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي كما في تهذيب الكمال 11: 8، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي ثقة كما في التقريب 273.

(3) في مصنفه 4: 61.

(4) رجاله ثقات.

(5) في مصنفه 7: 340.

(6) رجاله ثقات.

(7) في مصنفه 4: 61.

(8) رجاله ثقات وعبد الله بن أبي السفر ثقة كما في التقريب 248.

(9) في مصنفه 4: 67.

(10) رجاله ثقات.

(11) في مصنفه 6: 336.

(12) رجاله ثقات وعطاء صدوق اختلط كما في التقريب 331

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت