والإنكار على فاعله.
جـ: لا تجوز الكتابة على القبر لا على النصيلة ولا غيرها؛ لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعًا: «نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ» .
س 15: هل يجوز المشي بالنعال بين القبور؟
جـ: لا يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير بن الخصاصية: «ألق سبتيك» رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناده جيد، لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إكرامها عن وطئها بالنعال من محاسن هذه الشريعة.
جـ: لا ينبغي نقل الجنازة من بلد إلى آخر بعيد إلا لغرض صحيح؛ بل إن في نقلها تأخيرًا لها وحبسًا له، والسنة عدم التأخير لما روى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مات أحد فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» ، وقالت عائشة رضي الله عنها: «رحم الله أخي، إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات» . وأما ما ورد في حمل جنازة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وابن عمر من مكة إلى سرف فهما موضعان قريبان والله أعلم.