جـ: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت.
جـ: إن كان لزيارة أهل الميت ولتعزيتهم فلا بأس، وإن كان لزيارة قبر الميت فشد الرحل لزيارته حرام.
س 39: ما هي صفة من تعذر تغسيله مثل الحريق والحوادث ونحوها؟
جـ: من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع، ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن، ويمم للباقي، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك ودلك صب عليه الماء بحيث يعم بدنه، وترك دلكه لتعذره، والله أعلم.
س 40: ما حكم الوعظ في المقبرة وما صفته؟
جـ: أما ما يفعله بعض الناس من رفع الصوت بالوعظ وهو قائم في المقبرة وقد يدعو. فهذا لم يؤثر عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فيكون من الابتداع وليس من الاتباع، فيتبين النهي عنه والإنكار على من فعله، وأما إذا كان الإنسان جالسًا مطرقًا برأسه وعن يمينه وشماله من هو كذلك فذكرهم ووعظهم برفق وخفض صوت ونية صالحة، وعلم ومعرفة، فهذا أرجو أنه لا بأس به كما في الحديث جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.