حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله» وفي لفظ كان إذا وضع الميت قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه الخمسة إلا النسائي.
جـ: تقلع أسنان الذهب من الميت وتؤخذ، إلا إن كان نبت عليها لحم وخيف أن ينقطع لحم بسبب قلعها فتترك.
س 12: هل يجوز وضع شيء على القبر مثل جريدة ونحوها؟
جـ 12: وضع الجريدة على القبر خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، بدليل حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم: «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين» فإنه صريح في أن رفع العذاب، إنما هو بسبب شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ودعائه.
وأما وضع الزهور والرياحين على القبر فهو بدعة محرمة تجب إزالته والإنكار على واضعه.
س 13: وضع نصيلة واحدة لقبر المرأة واثنين على قبر الرجل. هل هذا صحيح أم لا؟
جـ: لا بأس بتعليم القبر بحجر لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - لما توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: «أعلم بها قبر أخي؛ أدفن إليه من مات من أهلي» .
وأما وضع نصليتين على قبر الرجل، وعلى قبر المرأة نصيلة واحدة فهذا التفريق ليس بصحيح وليس عليه دليل، فيتعين النهي عنه