وقيمص وإزار.
ويستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان.
وأما الصبي ففي ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، والبنت الصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار؛ لعدم احتياجها في حياتها إليه فكذا بعد الموت.
وأما الواجب في تكفين الميت مطلقًا كبيرًا أو صغيرًا ذكرًا أو أنثى فهو ثوب واحد يستر جميع بدن الميت.
وأما صفة وضع اللفائف فهو أن يوضع بعضها فوق بعض، ويجعل حنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة، فيما بينها لا فوق العليا، ثم يوضع عليها ا لميت ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر ثم الباقيات هكذا، وتعقد وتحل في القبر.
جـ: صفتها، هي أن توضع الجنازة أو الجنائز في قبلة المصلين، ويوضع رأس الجنازة مما يلي يمين الإمام، ويقف الإمام عند رأس الذكر أو صدره ووسط الأنثى، والناس وراءه، ثم يرفع يديه ناويًا الصلاة على الميت أو الأموات إن تعددوا قائلًا: الله أكبر، ثم يتعوذ ويسمي، ثم يقرأ الفاتحة، وكذا من خلفه من المأمومين، ثم يكبر رافعًا يديه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالصلاة في التشهد الأخير، ثم يكبر رافعًا يديه ويدعو فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.