فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 20

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته» وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة قالت: «حضرت موت أبي فأصابته غشية» ، وقال - صلى الله عليه وسلم: وهو في سياق الموت: «إن للموت سكرات» فالمؤمن يموت وجبينه يقطر عرقًا من شدة النزع، ليمحص الله ذنوبه عند آخر مرحلة من مراحل الحياة، وأول منزلة من مراحل الآخرة، والله تعالى أعلم.

س 28: ما حكم أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين؟

جـ: يكره ولا يحرم على الغاسل أخذ أجرة على التغسيل والتكفين والحمل والدفن، إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه.

س 29: ما حكم الكتابة على القبور؟

جـ: ينهى عن الكتابة على القبور، فلا يكتب اسم الميت ولا تاريخ وفاته لحديث «نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ» رواه الترمذي وغيره.

س 30: ما هو الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها؟

جـ: المرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت غير حامل، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، وأما الحامل فتعتد وتحد مدة الحمل قصرت أو طالت؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

والإحداد هو لزوم البيت الذي توفى عنها زوجها وهي تسكنه، وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنها، فتتجنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت