ستثني من تغسيل المرأة زوجها والأمة سيدها والعكس، فلكل منهما غسل صاحبه.
وأما صفة غسل الميت، فيجعل مع الماء سدر لأنه ينقي الجسد ويصلبه، وصفة الغسل المستحب الكامل هي: أن يوضع الميت على شيء مرتفع، ويتولى غسله أمين صالح فيعصر بطنه برفق لما عسى أن يخرج منه من أذى، ثم يلقي على يده خرقة وينوي غسله، ثم يغسل فرجه وما به من أذى، ثم ينزع الخرقة، ثم يسمي، ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن فيبدأ بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر المقبل من عنقه وصدره وفخده وساقه، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يرفع جانبه الأيسر فيغسله كالأيمن، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، ولا يكبه على وجهه إكرامًا له، يغسله كذلك ثلاثًا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، فإن لم يحصل نقاء بثلاث غسل خمسًا ثم سبعًا أو أكثر من ذلك، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، وكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة وتجزئ كالحي في غسل الجنابة والحيض. ويظفر شعر الأنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها.
جـ: يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ولا تجمع اللفائف الثلاث مع القميص والإزار. فإما بثلاث لفائف فقط، أو بلفافة