فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 20

جـ: أول صلاة تصلي على الجنازة واجبة. فتجوز الصلاة على الجنازة في وقتي النهي الطويلين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، أما الثلاثة الأوقات الباقية فلا يصلى على الجنازة فيها ولا تدفن فيها، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم وغيره.

وإذا صُلي على الجنازة أول مرة فلا تعاد الصلاة عليها مرة أخرى في أوقات النهي الخمسة يستوي في ذلك من شهد الصلاة عليها أو لم يشهدها؛ لأن الصلاة عليها ثانية تعتبر نافلة مطلقة، والنوافل المطلقة لا تفعل في أوقات النهي. والله تعالى أعلم.

س 23: هل الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو بعده في أوقات النهي بينهما فرق؟

جـ: لا فرق في النهي عن الصلاة على الجنازة في أوقات النهي إذا صُلي عليها أول مرة؛ فإنه لا فرق سواء دفنت أم لم تدفن.

س 24: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟

جـ: للمرأة أن تصلي على الميت إذا صُلي عليه في غير المقبرة لما جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة.

وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت هي وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل سعد بن أبي وقاص أن مروا به علينا في المسجد، فصلى عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت