الصفحة 29 من 38

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب قال: فلما دنا مني، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود» فألقيت السوط من يدي، وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته، فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا، وفي رواية قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار» مسلم.

ومع أن ضرب المملوك للتأديب جائز، ولكنه لما اشتد غضبه رضي الله عنه اشتد ضربه فقال له النبي ما قال.

وهم عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بضرب إنسان ثم تركه فقال: «وجدت في نفسي عليه غضبًا، فكرهت أن أضربه وأنا غضبان» .

5 -أن لا يزيد فوق عشر جلدات، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» متفق عليه.

وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم الزيادة قال صاحب المغني ( .. بل المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات اتباعًا للأثر) واستثنى بعض، وليس هذا موضع بحث هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت