فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 495

طيب يرد إشكال إذا قلت: انتفى وجوب الإدغام بكون الثاني ساكنا وليس متحركًا، فكيف يجوز أن يقال: لم يمدَّ بالإدغام وقد انتفى الوجوب لانتفاء سببه؟ تقول هنا: لوحظ فيه أمران مثل ما قيل في يخوف، باعتبار أصله قبل دخول الجازم هو متحرك فأدغمناه، باعتبار الآن وهو السكون تركنا الإدغام، هكذا أمروها كما جاءت. (وفي كلم يمدَّ جوز كافرر) (كافرر) هذا شرحناه فيما سبق أليس كذلك؟ وقلنا: فعل الأمر من المضاعف هذا متى يجب الإدغام ومتى يجب الفك ومتى يجوز الوجهان؟ متى يجب؟ إذا قيل: مدْ، مدَّ يمدُّ مدْ، مدْ هذا ليس المد مدْ بر لا, مُدَّ هذا فعل أمر من مَدَّ يمدُّ مُدّ، مُدَّ قلنا: متى يجب الفك؟ ومتى يمتنع؟ متى يجب الفك ومتى يجب الإدغام ومتى يجوز فيه الوجهان؟ إذا أسند إلى ضمير رفع ساكن وجب الإدغام مُدَّا، ولا يصح أن يقال: امددا، مُدَّوا أسند إلى واو الجماعة، ولا يصح أن يقال: امددو، مُدِّي بالياء نؤكدها مُدِّي بالياء هذا أسند إلى ضمير رفع ساكن حينئذٍ يجب الإدغام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت