لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد) [1] .
3 -الوكالة بالاستثمار بالمرابحة بضوابطها الشرعية مع تحديد جهة التعامل وطريقته,, فهذه الطريقة لا تؤدي إلى الضمان, ولكن تقلل فترة تحمل المخاطر, وتقيد الوكيل بتحديد ربح المرابحة.
4 -مطالبة العميل بتقديم دراسات جدوى جادة ودقيقة حيث يمكن الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية في عدم تصديق مدعي الخسارة, أو عدم تحقيق الربح إلاّ ببينة, فهذه الدراسات ليست ضمانًا, ولكنها قرينة قوية تجعل العميل المدعي للخسارة, أو لعدم تحقيق الربح المتوقع حسب الدراسة في محل الشك والريبة, وحينئذ يكون عليه الإثبات لما يدعيه بالبينة, إلاّ إذا كانت هناك أسباب ظاهرة واضحة تدل على تحقيق الخسارة, أو عدم تحقيق الربح المذكور.
5 -توسيع دائرة الاستفادة من العقود الشرعية وتنوعها مثل: الاعتماد في المشاركة, أو المضاربة على المشروعات الناجحة, والإداريين الناجحين الثقات المؤتمنين الذين تكونت لهم خبرات ونجاحات متكررة من خلال دراسات دقيقة, فهذا بلا شك سوف يوسع دائرة المؤسسات المالية الإسلامية, وتحقق لها أرباحًا جيدة بإذن الله تعالى تعوضها عن بعض الإخفاقات لو وجدت.
وكذلك الاعتماد على الوكالة بالاستثمار عن طريق المرابحة بنسبة معينة, كأن يقول البنك: أعطيك مبلغ كذا على أن تستثمر لي في المرابحات التي نسبة أرباحها
(1) مجلة المجمع/العدد 4 ج 3 ص 1809.