الصفحة 33 من 58

13 -زيادة نسبة الربح بالنسبة لمن يشك في مماطلته, ثم إذا وفى بدينه يلزم برد ما دفعه من باب التنازل استئناسًا بمسألة «ضع وتعجل» .

14 -الخروج عن عالم المرابحات, والأوراق إلى الدخول في عالم التجارة والاستثمار والأسواق.

وأخيرًا فإذا التزم البنك بالقواعد الفنية والإجرائية والوقائية فإن التعرض لمخاطر التأجيل والمماطلة تكون قليلة ومعقولة ومقبولة لا تؤثر في الأرباح ولا تشكل نسبة خطيرة مع علمنا بأن التجارة لا تخلو من مخاطر كما أن لها أرباحًا. (فالغرم بالغنم) .

وهناك بديل آخر اهتدت إليه الهيئات الشرعية, وهو تعهد المدين بدفع مبلغ مقطوع أو نسبة من الدين إذا تأخر في سداد أي قسط, أو في كل شهر, على أن تصرف هذه النسبة في وجوه الخير, وقد يكون المبلغ الملتزم به مبلغًا كبيرًا, أو نسبة كبيرة من ربح البنك.

وحاصل هذا التعهد هو أنه دافع للمدين بالدفع, وإن كانت المؤسسة المالية الإسلامية لا تستفيد شيئًا من المبلغ المحصل, لكنه أثبت فعاليته, لأن المدين قبل ذلك كان في مأمن من أخذ أية زيادة عليه بسبب مماطلته, ولكنه في ظل هذا الشرط سيؤخذ منه مبالغ أكبر مما تأخذه منه البنوك الربوية ولكنها تصرف في وجوه الخير.

وقد أجازت بعض الهيئات أن تأخذ البنوك الإسلامية الرسوم الإدارية الفعلية على التأخير, وهذه المسألة تحتاج إلى دقة وضبط حتى لا يختلط الربا بالرسوم.

ونذكر هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 133 (7/ 14) حيث جاء فيه:

(ثانيًا) : الديون المتأخر سدادها: (أ) بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت