4 -أخذ ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما ومنها ربط الدين بكل ما لدى المدين من حقوق في البنك.
5 -الدخول مع المدين في شركة الملك عن طريق جعل الدين ثمنًا لنسبة من عقار, أو مصنع يملكه المدين.
6 -شراء عقار, أو مصنع أو نحوهما من المدين بدينه, وهذا جائز فهو بيع الدين للمدين بعين.
7 -الاستفادة من بعض صور بيع الدين الجائزة.
8 -الاستفادة من التأمين على الدين سواء كان في البداية, أو في وقت آخر عن طريق شركات التأمين الإسلامي, حيث إن ذلك جائز وتحمى للبنوك الإسلامية في حالات كثيرة [1] .
9 -إنشاء صندوق مشترك بين البنوك الإسلامية المتعاونة يكون خاصًا للديون المتعثرة, أو المشكوك فيها.
10 -شراء العقار أو المصنع أو نحوهما من المدين بالدين, ثم تأخيره تأخيرًا منتهيًا بالتمليك.
11 -الدخول في مرابحات جديدة أو عقود آجلة أخرى مثل الاستصناع ونحوه, وبالتالي يلاحظ البنك الإسلامي الدائن في نسبة مربحة, أو مرابحته ما فاته من أرباح في الدين السابق دون الربط بينهما.
12 -الاستفادة من القروض المتبادلة, حيث يشترط البنك أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مناسب في الجاري بحسب الزمن المطلوب, وقد صدرت فتاوى من ندوة البركة الثامنة للاقتصاد الإسلامي بجواز القروض المتبادلة (الفتوى رقم 8/ 10) .
(1) يراجع: د. علي القره داغي: بحثه عن التأمين على الحياة المقدم إلى الندوة الثالثة لبيت التمويل الكويتي عام 1993.