2 -غرامة التأخير عقوبة يكون ناتجها لخزينة الدولة, وبالتالي تستبعد عن الحل والبديل إلاّ من باب دفع المدين إلى دفع دينه.
3 -أن الشرط الجزائي في الديون غير جائز, وأنه يؤدي إلى ربا النسيئة المحرم شرعًا.
4 -أن اشتراط التعويض المالي عن التأخير في سداد الدين غير جائز سواء كان التعويض حدد بنسبة من الدين, أو بمبلغ محدد أو لم يحدد وإنما أحيل تحديده إلى القضاء أو التحكيم, أو إلى معيار يحدد نسبة من الربح الذي يتحقق لبنك من خلال فترة التأخير عن السداد.
5 -أن حصول البنك الدائن على مبلغ من المال بسبب تأخير المدين عن أداء دينه غير جائز حتى ولو كان صادرًا من المحكمة, أو التحكيم.
6 -لا يجوز للبنك الدائن الاستفادة من غرامة التأخير, أو الشرط الجزائي, وإنما يجب صرفها في وجوه الخير.
7 -أن حصول البنك الدائن على جميع مصاريفه الفعلية وما تكبده من غرامات بسبب تأخير الدين يجوز تحميل المدين لها.
8 -يجوز تضمين المدين ما نقص من قيمة العملة بسبب التضخم.
9 -أن حلول الأقساط بسبب التأخير عن سداد قسط أو قسطين جائز كما صدر قرار المجمع الفقهي الدولي رقم 64 (2/ 7) .
البدائل المشروعة هي ما يأتي:
1 -تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها في المعلومات المتوافرة عن المستثمرين, والاتفاق على جعل المدين المماطل في القائمة السوداء.
2 -إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام.
3 -الأخذ بالوسائل الفنية للجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة.