الصفحة 40 من 58

4 -استرجاع الأعيان الباقية التي تم بيعها من المؤسسة مرابحة, أو بيعًا وعجز صاحبها عن السداد بسبب الإفلاس أو الإعسار وهذا ما ورد في الحديث الصحيح المتفق علية حيث قال النبي (- صلى الله عليه وسلم -) : (من مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) [1] .

قال البيضاوي «في معنى البيع كل معاوضه محضة كالسلم والإجارة» ثم فال: «لو تغير المبيع بزيادة أو نقصان فالزيادة المتصلة للبائع والمنفصلة للمشتري ونقصان العين يوجب المضاربة بحصة الناقص الصفة مهدر إلا إذا صدر من الراجع أو أجنبي فيضارب بقسطه من الثمن» [2] .

1 -الحلول التي ذكرناها في السابق عند تعثر الديون.

2 -وضع خطة مدروسة لتحصيل الديون من خلال إنشاء وحدة أو إدارة قوية للمتابعة والتحصيل مع وضع حوافز مجزية للسداد مطلقًا أو للسداد المبكر حيث إن ذلك (ضع وتعجل) جائز مادام لم يكن مشروطًا في أصل العقد.

3 -الحصول على السيولة بطرق مشروعة من مؤسسات أخرى عن طريق السلم والتورق المنضبط بضوابط الشرع.

4 -إعادة النظر في خطة التطوير والتنويع في ضوء موقف السيولة حيث إن إنقاذ المؤسسة من مشكلات التعثر أو عدم الوفاء بالتزاماتها في وقتها, أفضل بكثير من التوسع المشوب بالمخاطر التي قد تقود إلى التوقف والإفلاس [3] .

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (5/ 62) ومسلم (3/ 1193) ومالك في الموطأ ص (240) وأحمد (2/ 228/258/ 468/525) والترمذي - مع التحفة - (4/ 475) والنسائي (7/ 274) وأبو داود - مع عون المعبود - (9/ 431 - 436) وابن ماجه (2/ 790) والدارمي (2/ 177) ويراجع نيل الأوطار (6/ 411) وتلخيص الحبير (3/ 38) .

(2) الغاية القصوى في دراية الفتوى بتحقيق أ. د. علي القره داغي ط. دار البشائر الإسلامية (1/ 648 - 649) .

(3) يراجع لهذا الموضوع: د. نزيه حماد: المؤيدات لحمل المدين المماطل على الوفاء, مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (1) ص 1405 هـ, ود. حسين شحاتة: المرجع السابق وبحثه عن أزمة السيولة ص 23 ود. أحمد محي الدين أحمد: المماطلة وجدولة الديون من مطبوعات دلة البركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت