(5) فتح الباري 6/ 311 ·
(1) روى ذلك الترمذي وأبو داود والنسائي وأصحها إسناد النسائي وهو حسن· انظر جامع الأصول 6/ 323·
(2) فتح الباري 6/ 411·
(3) فتح الباري 6/ 311·
(1) سنن أبي داود ك/51ب/87، قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن، انظر معالم السنن للخطابي 3/ 214·
(2) المعجم الوسيط 2/ 66·
(3) سنن أبي داود ك/51ب/87، قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن، انظر معالم السنن للخطابي 3/ 214·
(4) سنن أبي داود ك/51ب/75، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وثقه بعضهم وتكلم فيه غير واحد· انظر معالم السنن 3/ 693·
(5) سنن أبي داود ك/51ب/67· والفواشي جمع فاشية وهي الماشية التي تنتشر كالإبل والبقر والصبيان وغيرهم، وفحمة العشاء إقباله وأول سواده وهو أشد الليل سوادًا وفي صحيح مسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، ك/الأشربة، شرح النووي على مسلم 31/ 681·
(1) المجموع 4/ 393·
(2) المجموع 4/ 783·
(3) صحيح البخاري ك/65ب/401·
(4) فتح الباري 6/ 411·
(1) سنن أبي داود كتاب الجهاد في الصلاة عند القدوم من السفر وإسناده صحيح وإن قال المنذري فيه محمد بن اسحاق وقد اختلف الأئمة فيه، انظر عون المعبود 3/ 64، وجامع الأصول 5/ 53 ·
(2) البخاري ك/8ب/95· ك/65ب/891·
(3) البخاري ك/65، ب/891·
(4) فتح الباري 1/ 735·
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/ 42·
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 18 نشر الدار السلفية بومباي- من حديث المطعم بن المقدام مرسلًا وكذا أعله بالإرسال ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان 3/ 501 ط المنيرية·
(3) المجموع 4/ 393·
(4) كشاف القناع 2/ 993·
(5) الفروع 3/ 472·
(6) المستدرك 1/ 513 وأشار الذهبي إلى ضعفه·
(1) سنن الدارمي 2/ 982·
(1) البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهم ·
(2) صحيح البخاري ك/65ب/921·
(3) صحيح مسلم ك/الإمارة ب/النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم·