بوفاة المكفول له، ويقوم الورثة مقامه في مطالبة الكفيل إحضار المكفول به ·
عشرون: الحوالة مشروعة بدلالة القرآن، والسنة والإجماع، والقياس·
واحد وعشرون: اختلف العلماء في حقيقة الحوالة، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنها من باب استيفاء الحق ·
اثنان وعشرون: اختلف العلماء في اشتراط رضا المحيل، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه يشترط رضاه ·
ثلاثة وعشرون: اختلف العلماء في اشتراط رضا المحتال، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه لا يشترط رضاه إن أحيل على مليء ·
أربعة وعشرون: اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال عليه، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه لا يشترط رضاه ·
خمسة وعشرون: يشترط أن يكون دين الحوالة مستقرًا، وأن تكون بمال معلوم ·
ستة وعشرون: يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسًا، وقدرًا، وحلولًا، وتأجيلًا ·
سبعة وعشرون: إذا توفي المحتال فلا أثر لوفاته، ويقوم وارثه مقامه· وإذا توفي المحيل فقد برئ بالحوالة ·
ثمانية وعشرون: إذا توفي المحال عليه مليئًا، فقد اتفق العلماء أنه لا أثر لوفاته في عقد الحوالة، ويؤخذ الدين من تركته · أما إذا توفي المحال عليه مفلسًا فقد اختلف العلماء في رجوع المحتال على المحيل، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأن المحتال لا يرجع على المحيل إذا توفي المحال عليه مفلسًا ·
تلك أبرز الأمور التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع ·
أسأل الله -عز وجل- أن يحسن الخاتمة لي ولكل مسلم ومسلمة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا ·
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين·
والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا ·