هل الديون المؤجلة على الإنسان تحل بوفاته أو لا؟ فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها تحل بالوفاة، والمذهب عند الحنابلة أنها لا تحل بالوفاة ·
حادي عشر: اختلف العلماء في حكم رجوع ورثة الضامن على المضمون عنه، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه رجعوا عليه ·
ثاني عشر: اتفق العلماء على عدم تأثر عقد الضمان بوفاة المضمون عنه بالنسبة للضامن، فلا يسقط الضمان عنه، ولورثة المضمون عنه مطالبة الضامن بما ضمنه ·
ثالث عشر: اختلف العلماء في حكم حلول الدين على المضمون عنه إذا توفي، ومن خلال البحث تبين أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي الديون المؤجلة هل تحل بالوفاة أو لا؟ فجمهور العلماء قالوا بأنها تحل بالوفاة، والمذهب عند الحنابلة أنها لا تحل بالوفاة ·
رابع عشر: اتفق العلماء على عدم حلول الدين على الضامن إذا توفي المضمون عنه ·
خامس عشر: اختلف العلماء في حكم حلول الدين إذا توفي الضامن والمضمون عنه معًا، وتبين من خلال البحث أن سبب خلافهم في هذه المسألة يعود إلى اختلافهم في حلول الدين بالوفاة، ويعود إلى اختلافهم في فائدة الضمان وثمرته وما يترتب عليه، فإن قلنا إن الدين يحل بالوفاة فالأولى بالرجحان هنا أن الدين يؤخذ من تركة المضمون عنه إن لم يتعذر ذلك ·
سادس عشر: اتفق العلماء على أن عقد الضمان لا يبطل بوفاة المضمون له، وأن الحق ينتقل إلى ورثته ·
سابع عشر: اختلف العلماء في أثر وفاة الكفيل، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأن الكفالة بالنفس لا تبطل بوفاة الكفيل ·
ثامن عاشر: اختلف العلماء في أثر وفاة المكفول به، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه إن توفي المكفول به موسرًا أخذ الدين من تركته، وبرئ الكفيل · وإن توفي معسرًا أخذ الدين من مال الكفيل ·
تاسع عشر: اختلف العلماء في أثر وفاة المكفول له، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأن وفاة المكفول له لا يؤثر في الكفالة، ولا يبرأ الكفيل