الصفحة 60 من 75

التوثيق في الفقه الإسلامي- إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها الآتي:

أولًا: المقصود بالرهن: المال الذي يُجعل وثيقة بالدَّين ليُستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ·

ثانيًا: المقصود بالضمان: ضم ذمة الضامن المكلف غير السفيه إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ·

ثالثًا: المقصود بالكفالة بالنفس: التزام رشيدٍ برضاه إحضارَ مكفولٍ به تعلق به حق مالي إلى مكفول له ·

رابعًا: المقصود بالحوالة: أنها عقد يقتضي تحول الدَّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ·

خامسًا: اختلف العلماء في أثر وفاة الراهن بعد القبض، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأن وفاة الراهن بعد قبض المرتهن للمرهون لا يؤثر في عقد الرهن، ويختص المرتهن بثمن المرهون ·

سادسًا: اختلف العلماء في أثر وفاة الراهن قبل القبض، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه لا يبطل الرهن بوفاة الراهن قبل القبض، ويقوم ورثته مقامه في الإقباض، ويثبت لهم الخيار كمورثهم ·

سابعًا: اختلف العلماء في أثر وفاة المرتهن بعد القبض، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأنه لا يبطل حق المرتهن بوفاته بعد القبض، بل ينتقل إلى ورثته ·

ثامنًا: اختلف العلماء في أثر وفاة المرتهن قبل القبض، ومن خلال الاستدلال والمناقشة ترجح القول القاضي بأن العقد لا يبطل بوفاة المرتهن قبل القبض، بل ينتقل لورثته، ويجبر الراهن على إقباضهم إن طلبوا ذلك·

تاسعًا: اتفق العلماء على أن عقد الضمان لا يبطل بوفاة الضامن بالمال، ويؤخذ الدَّين من تركته ·

عاشرًا: اختلف العلماء في حكم حلول الدَّين المؤجل بوفاة الضامن، فمنهم من قال يحل بوفاته، فيؤخذ من تركته ولا يرجع به ورثته على المضمون عنه إلا عند حلول أجله، فيحل على الضامن دون المضمون عنه· ومنهم من قال لا يحل الدين المؤجل بوفاة الضامن، وتبين من خلال البحث أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت