القناع 3/ 383 ·
(2) ينظر: الهداية 5/ 444، الاختيار لتعليل المختار 3/ 4، البناية في شرح الهداية 7/ 326، فتح القدير 5/ 444 ·
(3) ينظر: المعونة 2/ 7221، بداية المجتهد 2/ 992، قوانين الأحكام الشرعية ص 553، مختصر خليل ص 902 ·
(4) ينظر: التنبيه ص 501، الإقناع في فقه الشافعي ص 701، الوجيز 1/ 181، روضة الطالبين 4/ 822·
(5) ينظر: المقنع 2/ 121، الكافي 3/ 092، العدة شرح العمدة 2442، الفروع 4/ 552 ·
(1) ينظر: الهداية 5/ 444، الاختيار لتعليل المختار 3/ 4، البناية في شرح الهداية 7/ 326، فتح القدير 5/ 444 ·
(2) ينظر: الحاوي 6/ 814، فتح العزيز 01/ 833، المغني 7/ 06 ·
(3) ينظر: الحاوي 6/ 814 ·
(4) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 61، الذخيرة 9/ 342 ·
(5) ينظر: البناية في شرح الهداية 7/ 326، فتح القدير 5/ 444 - 544 ·
(1) المليء: هو من يكون مليئًا بماله، وقوله، وبدنه · فالمال أن يقدر على الوفاء · والقول أن لا يكون مماطلًا · والبدن أن يكون حضوره إلى مجلس الحكم · شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 311 - 411 ·
(2) ينظر: المقنع 2/ 121، الكافي 3/ 092، المغني 7/ 36، المحرر 2/ 833، الإنصاف 5/ 722، الإقناع 2/ 263، منتهى الإرادات 2/ 344 ·
(3) ينظر: المحلى 8/ 715، بداية المجتهد 2/ 992، الحاوي 6/ 814 ·
(4) ينظر: متن القدوري 2/ 061، مختصر الطحاوي ص 201، بدائع الصنائع 6/ 61، الدر المختار 5/ 143 ·
(5) ينظر: المعونة 2/ 7221، بداية المجتهد 2/ 992، الذخيرة 9/ 342، مختصر خليل ص 902، الشرح الكبير 3/ 523 ·
(6) ينظر: التنبيه ص 501، الإقناع في الفقه الشافعي ص 701، الوجيز 1/ 181 ·
(7) ينظر: الإفصاح 1/ 383، الفروع 4/ 852، الإنصاف 5/ 722 ·
(8) سبق تخريجه ·
(1) سبق تخريجه ·
(2) ورد الاستدلال به في بداية المجتهد 2/ 992، الحاوي 6/ 814، المغني 7/ 36، المبدع 4/ 372، كشاف القناع 3/ 683، نيل الأوطار 5/ 732 ·
(3) سبل السلام 3/ 611 ·
(4) الحاوي 6/ 814 ·
(5) فتح الباري 6/ 853 ·
(1) الحاوي 6/ 124 ·
(2) ينظر في ذلك: منهاج الوصول في علم الأصول 2/ 43، ومعه نهاية السول شرح منهاج الوصول نفس الجزء والصفحة، ومعه منهاج العقول نفس الموضع، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 971، المحصول القسم الثاني ج 1 ص 951، شرح تنقيح الفصول ص 931، روضة الناظر ص 471، شرح مختصر الروضة 2/ 073 ·
(3) المغني 7/ 36 ·
(4) الحاوي 6/ 814 ·
(1) ينظر: الذخيرة 9/ 342، المغني 7/ 36 ·
(2) ينظر: المغني 7/ 36 ·
(1) ينظر: المعونة 2/ 7221، بداية المجتهد 2/ 992، قوانين الأحكام الشرعية ص 553، مختصر خليل ص 902 ·
(2) ينظر: الحاوي 6/ 814، الإقناع في فقه الشافعي ص 701، التنبيه ص 501، فتح العزيز 01/ 933، روضة الطالبين 4/ 822 · وقد قيد الخلاف فيهما بأنه فيما إذا كان على المحال عليه دين للمحيل، أما إذا لم يكن عليه دين له فلا يصح إلا برضاه قطعًا ·
(3) ينظر: المقنع 2/ 121، الكافي 3/ 092، المغني 7/ 36، المحرر 2/ 833، الإنصاف 5/ 722، التوضيح 2/ 276، منار السبيل 1/ 563 ·
(4) ينظر: متن القدوري 1/ 061، مختصر الطحاوي ص 201، بدائع الصنائع 6/ 61، الهداية 5/ 444، المختار للفتوى 3/ 4 ·
(5) ينظر: الحاوي 6/ 814، المهذب 1/ 543، فتح العزيز 01/ 933، روضة الطالبين 4/ 822، كفاية الأخيار ص 462 ·
(6) سبق تخريجه ·
(7) ينظر: الذخيرة 9/ 342، المغني 7/ 36، الشرح الكبير 31/ 401 ·
(1) ينظر: الحاوي 6/ 814 ·