فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 146

الحالة الثانية: أن يكون له ورثه غير المفقود، فيعامل بقية الورثة باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته.

(1) يجعل مسألتان: مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ومسألة يقدر فيها ميتًا، وتقسم كل مسألة وتؤصل وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

(2) ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو الجامعة.

(3) تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جز ء سهمها.

(4) تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن ورث في المسألتين متساويًا أخذ نصيبه كاملًا ومن ورث متفاضلًا أعطي الأقل ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئًا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت