أولًا: أصل (6) : ويعول أربع مرات وترًا وشفعًا. فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وهي نهاية عوله عند الجمهور.
ويعول عند معاذ إلى أحد عشر؛ لأنه لا يحجب الأم عن الثلث بمحض الإناث من الأخوة.
أمثلة تطبيقية:
مثال (1) : هالكة عن: زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم.
زوج ... 1
أخت (ش) ... 1
أخوان لأم ... 1
ـــــــــــــــــــــــــــــ