فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 146

اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: أنهم يرثون بطريقة القرابة، وذلك بأن يقدم الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كالعصبات، فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع وجود أحد من جهة البنوة، ولا يرث أحد من جهة الأخوة مع وجود أحد من جهة الأبوة، ولا يرث أحد من جهة العمومة والخؤولة مع وجود أحد من جهة الإخوة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أنهم يرثون بطريقة التنزيل، وذلك أن ينزل كل أحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا، وإليه ذهب الحنابلة.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني، وهو توريث ذوي الأرحام قرابة المدلى بهم، ولا يحصر الإرث بجهة دون أخرى كما هو مذهب أهل القرابة.

ابن بنت ... جميع المال ... بنت ... 1

أب أم ... ــ ... أم ... 1

طريقة القرابة ... طريقة التنزيل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت