فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 146

لهذا نجد على رأي ابن عباس: أنَّ المُقدَّمُ: من ينتقل من فرض إلى فرض على من ينتقل من فرض إلى ما بقي، وعليه: فالزوجان والأم والجدة أقوى من البنات وبنات الابن والأخوات.

وسبق القول: بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما قد أصبح مهجورًا، واتفق عامة أهل العلم على القول بالعول.

الأصول بالنسبة للعول وعدمه قسمان:

1)أصول تعول وهي: (6، 12، 24) .

2)أصول لا تعول وهي: (2، 3، 4، 8، 18، 36) .

وعند معاذ بن جبل فإن (3) تعول إلى (4) ؛ لأنه لا يرى حجب الأم عن الثلث بمحض الإناث من الأخوة.

والصحيح قول الجمهور وهو: أن الجمع من الأخوة يحجب الأم عن الثلث مطلقًا؛ سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت