فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 146

وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بأن الله لم يعطهم حقًا بل أعطاهم كما في أدلة أصحاب القول الأول.

2 -ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه: لا ميراث لهما.

وأجيب عن ذلك: بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الراجح:

القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول؛ لقوة أدلته وخاصة حديث: «الخال وارث من لا وارث له» ؛ فإنه حديث صحيح صريح في توريث ذوي الأرحام، ولضعف أدلة القائلين بعدم التوريث، ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول الأول، وهو القول بتوريث ذوي الأرحام.

يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان، هما:

الشرط الأول: أن لا يوجد صاحب فرض يرد عليه.

الشرط الثاني: أن لا يوجد عاصب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت