فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 146

1 -البنت واحدة فأكثر. 2 - بنت الابن واحدة فأكثر. 3 - الأم. 4 - الجدة واحدة فأكثر. 5 - الأخت الشقيقة واحدة فأكثر. 6 - الأخت لأب واحدة فأكثر. 7 - ولد الأم (ذكرًا أو أنثى) واحدًا فأكثر.

تنقسم مسائل الرد إلى قسمين:

القسم الأول: أن لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين.

ولا يخلو الأمر حينئذ من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصًا واحدًا:

فله جميع المال فرضًا وردًا.

مثاله: هالك عن أم فلها جميع المال فرضًا وردًا.

الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليهم صنفًا واحدًا:

فالمسألة من عدد رؤوسهم لاستوائهم في موجب الميراث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت