الراجح:
والراجح هو المذهب الثاني؛ لقوة الأدلة؛ ولأن الشرع لم يرد بالتحديد، فالمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.
مال المفقود في مدة الانتظار يبقى موقوفًا إلى أن تعلم حياته، أو موته أو يحكم بموته؛ لأن الأصل حياة المفقود فلا يتصرف بماله قبل معرفة خبره أو الحكم بموته.
أما إذا مضت مدة الانتظار ولم يعرف خبر المفقود من حياة أو موت حكم بموته وقسم ماله على ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك، وإن تبين بعد الحكم بموته أنه قد مات في مدة الانتظار فماله لورثته الموجودين ساعة موته دون من مات منهم قبل ذلك أو وجد بعد موته ولو قبل الحكم بموته.
إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فله حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون له وارث غير المفقود، ففي هذه الحالة يوقف له جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته لأنه لا يتضرر أحد بوقفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ