فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 146

سبب العول: الازدحام في الفروض.

تاريخ العول: لم يقع العول في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع أول ما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك حين رفعت إليه مسألة فيها: زوج وأختان لغير أم، فقال عمر رضي الله عنه: فرض الله للزوج النصف وللأختين لغير أم الثلثين؛ فإن بَدَأْت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بَدَأْت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك فأشاروا عليه بالعَوْلِ قياسًا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها.

ولم يظهر مخالف لهذا الرأي إلا بعد انقضاء زمن عمر حين أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: «ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعَوْل بحمد الله ومنته» .

المباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن، والمعنى: أن يجتمع المختلفان فيقولان: لعنة الله على المبطل منّا، ومنه قول الله تعالى {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران:61] ، أو الدعاء على المبطل منّا.

والمباهلة عند الفرضيين تطلق على صورة وحالة من حالات الميراث.

صورتها: هالكة عن: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أو لأم.

وقيل: إن المباهلة لقب لكل مسألة عائلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت