فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 146

القسم الأول: أصول متفق عليها، وهي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24] .

أو تقول: الاثنان، وضعفها، وضعف ضعفها.

و: الثلاثة، وضعفها، وضعف ضعفها، وضعف ضعف ضعفها.

أو تقول: أربعة وعشرون، ونصفها، ونصف نصفها، ونصف نصف نصفها.

و: ثمانية، ونصفها، ونصف نصفها.

وسوف يأتينا أمثلة تطبيقية على هذا القسم عند كيفية التأصيل.

القسم الثاني: أصول مختلف فيها، وهي: [18، 36] .

فيرى بعض العلماء أنهما أصلان , وهو قول الجمهور، ويرى بعضهم أنهما مصحّان لا أصلان.

وهذان الأصلان لا يوجدان إلا في باب ميراث الإخوة مع الجد على القول بتوريث الإخوة مع الجد.

عند تأصيل المسألة فإنها لا تخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون جميع من في المسألة عصبة، ولا يكون معهم صاحب فرض:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت