فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 146

* فإن انقسمت سهام كل ميت على مسألته صحت المسائل بما صحت منه الأولى، وكانت المسألة الأولى هي الجامعة للمسائل كلها، وينقل نصيب الأحياء من الأول أمامهم في حقل الجامعة بلا تغيير.

وأما الأموات فتقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته من أجل استخراج جزء سهمها الذي يضرب في سهام كل وارثٍ منها ليخرج نصيبه من الجامعة ويوضع أمامه في حقلها.

* وإن باينت سهام الميت مسألته فأثبت جميع مسألته.

* وإن وافقتها فأثبت وفقها.

* وإن كان في بعضها مباينة أو موافقة وفي بعضها انقسام؛ فلا تثبت شيئًا من المسألة التي حدث عليها الانقسام؛ وإنما الإثبات في حال المباينة أو الموافقة فقط على ما سبق.

وبهذا ينتهي النظر الأول، وهو النظر بين السهام والمسائل بنسبتي المباينة والموافقة.

4.ينظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم، وبهذا ينتهي النظر الثاني، وهو النظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع.

5.يضرب جزء السهم في المسألة الأولى لتخرج الجامعة للمسائل كلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت