المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال إنها يلزمها دم، كما هو قول أبو حنيفة، وأحد القولين من مذهب أحمد فإن الدم يلزمها بدون العذر، على قول من يجعل الطهارة واجبة، وأما العجز فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها.
والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة" [1] ."
(1) المصدر السابق: (ص/ 204) .