الصفحة 71 من 141

الحديث لاسيما وقد احتج به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كما سبق، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه، فقد قال إسحاق المروزي في"مسائل الإمام أحمد":

قلت ـ يعني لأحمد ـ: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال، لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون [1] .

والحق الذي ندين الله به هو كما قال فإن أهل العلم قد فهموا هذا المعنى ـ أعني عدم جواز مس المصحف ـ سلفا وخلفا ولم يوجد خلاف حسب علمي بالجواز اللهم إلا ما نقل عن داود وتبعه في ذلك ابن حزم ولهذا قال ابن قدامة: (ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود فإنه أباح مسه) [2] .

هذا بالنسبة للحديث الذي استدل به المانعون أما الآية فلا ريب أن دلالتها محتملة على ما قدمنا بيد أن الاستدلال بها على المنع هو الأظهر وذلك لأمرين:

الأمر الأول:

(1) "إرواء الغليل": (1/ 160) .

(2) "المغني": (1/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت